< فهرس الموضوعات > في أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > في أحكام الأموات * ( قال رحمه اللَّه : وهو فرض كفاية ، وقيل : هو مستحب . ) * * أقول : وجوب التوجيه هو مذهب المفيد وابن إدريس ، واختاره الشهيد وأبو العبّاس ، والاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، لأصالة البراءة ، ودليل الوجوب الروايات [93] . * ( قال رحمه اللَّه : وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة ، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها . ) * * أقول : هذه الرواية نقلها الشيخ بإسناده الى المفضل بن عمر ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب اللَّه تعالى عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللَّه بسترها ، فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسل
[93] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 35 من أبواب الاحتضار .