responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة [74] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام ورواية حفص بن البختري [75] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض .
وعدم الترك إلَّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض .
* ( قال رحمه اللَّه : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب [76] ، عن ابي عبيدة الحذّاء .
ومنع في النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلا بطهارة » [77] ، والسجدة جزء ، ولرواية عبد الرحمن [78] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
< فهرس الموضوعات > [ موارد جواز الاستمتاع ووجوب الكفارة ] < / فهرس الموضوعات > [ موارد جواز الاستمتاع ووجوب الكفارة ] * ( قال رحمه اللَّه : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط .



[74] - تراجع الرواية ، فإنها لا تدل على المدعى ( الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الحيض حديث 1 ) ، وراجع المختلف ص 37 المسألة 2 .
[75] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
[76] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، حديث 1 .
[77] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الوضوء ، حديث 1 وحديث 2 .
[78] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الوضوء ، حديث 1 وحديث 2 .

71

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست