responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > [ شرط التوالي ] < / فهرس الموضوعات > [ شرط التوالي ] * ( قال رحمه اللَّه : وهل يشرط التوالي في الثلاثة أو يكفي كونها في جملة العشرة ؟ الأظهر الأول . ) * * أقول : أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية بحيث لا يخلو من الفرج في آن من آنات الثلاثة ، وان قلّ تارة وكثر اخرى ، هذا مذهب الشيخ في الجمل وابني بابويه وابن إدريس ، لأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلَّا بيقين السبب المسقط ، ولا يقين مع عدم التتالي .
وقال في النهاية : لا يشترط بل يكفى كونها في جملة عشرة ، واحتج برواية يونس [72] .
فرع : لو خرج الدم من غير الرحم في أدوار الحيض بشرائطه مع انسداد الرحم كان حيضا ، كما حكي أن امرأة في زمان الشهيد كان يخرج الدم في أيام حيضها من فيها .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة . ) * * أقول : التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره العلَّامة في أكثر كتبه ، وفي النهاية [73] حدّه بخمسين مطلقا .
* ( قال رحمه اللَّه : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . ) * * أقول : ترك العبادة برؤية الدم مذهب الشيخ واختاره العلامة في



[72] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
[73] - المراد : نهاية الشيخ الطوسي رحمه اللَّه .

70

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست