responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 56


ملطخة ثمَّ عادت ولم ينفصل منها شيء احتمل النقض لصدق اسم الخروج ، وعدمه لعدم الانفصال .
< فهرس الموضوعات > [ كيفية النية في الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > [ كيفية النية في الوضوء ] * ( قال رحمه اللَّه : وكيفيتها أن ينوي الوجوب ، أو الندب والقربة ، وهل يجب فيه رفع الحدث ، أو استباحة شيء مما يجب فيه الطهارة ؟ الأظهر أنه لا يجب . ) * * أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :
الأول : الاكتفاء بنية القربة لا غير ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، فيقول : أتوضأ قربة الى اللَّه ، لقوله تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [52] ، فدل على وجوب نية القربة لا غير .
الثاني : اضافة الوجوب أو الندب إلى القربة ، وهو مذهب المصنف هنا فيقول : أتوضأ لوجوبه قربة الى اللَّه ، لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتم إلا بنية الوجوب أو الندب .
الثالث : ان يضم إلى القربة الاستباحة أو الرفع ، دون الوجوب أو الندب ، فيقول : أتوضأ لاستباحة الصلاة أو لرفع الحديث قربة الى اللَّه ، وهو مذهب المرتضى والمصنف في المعتبر .
الرابع : الجمع بين الندب أو الوجوب ، والرفع أو الاستباحة ، فيقول :
أتوضأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ، لوجوبه أو ندبه قربة الى اللَّه ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه والشهيد ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إنما الأعمال بالنيّات » [53] .



[52] - البينة : 5 .
[53] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث 10 .

56

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست