responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 513


< فهرس الموضوعات > في الذمام < / فهرس الموضوعات > في الذمام * ( قال رحمه اللَّه : وهل يذم لقرية أو لحصن ، قيل : نعم ، كما أجاز علي عليه السّلام ذمام الواحد لحصن من الحصون ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ) * * أقول : المشهور المنع من ذمام الواحد لأهل قرية أو حصن ، لأن الأمان عقد شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي .
واحتجاج المجوزين ذلك بفعل علي عليه السّلام [13] ضعيف بما قاله المصنف ، إذ هو قضية في واقعة فلا يتعدى ، واقتضاء المصلحة إجازته في تلك الواقعة لا يقتضي جوازه في كل واقعة ، وهذا هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ويراعى في الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة . وهل يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد . ) * * أقول : منشؤه من أنه حكم متعلق بالمعرفة وحسن الرأي ، فيصح ممن له معرفة وحسن رأي مع باقي الشرائط المجمع عليها ، فلا يتخصص بنوع دون نوع ، ومن أنه من المناصب الجليلة ، لأنه حكم على فريقي المسلمين



[13] - الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 20 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .

513

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست