responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > في أحكام الصيد < / فهرس الموضوعات > في أحكام الصيد * ( قال رحمه اللَّه : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف . ) * * أقول : بمضمون الرواية [118] أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز [119] .
* ( قال رحمه اللَّه : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا . ) * * أقول : المشهور : مراعاة الاسم لورود النص [120] على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [ في ] مثل المتولد بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول



[118] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 39 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 1 .
[119] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 81 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 1 .
[120] - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد .

475

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست