responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 386


والأم ليس لها ولاية المال ولا النكاح فلا تثبت لها الولاية هنا .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصح . ) * * أقول : عدم الوجوب مع الزيادة على ثمن المثل مذهب الشيخ في المبسوط لاشتماله على الضرر المنفي ، والمشهور الوجوب لتحقق الاستطاعة في حقه بالقدرة على بذل الزيادة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله . ) * * أقول : يجب الحج بمجرد البذل إذا سلَّمه المال ، ولو أهمل استقر في ذمته ولزمه القضاء ، واشترط ابن إدريس لزوم البذل ، والفتاوي والاخبار [2] مطلقة .
والفرق بين البذل والهبة ورود النص [3] في البذل دون الهبة ، وكون الهبة مشتملة على المنة لاشتراط القبول فيها دون البذل ، لعدم اشتراط القبول فيه ، ولهذا يلزم بنفس البذل ، ولا يجوز قضاء الدين منه بخلاف الهبة .
< فهرس الموضوعات > [ هل تجب الاستنابة ، مع المانع من مرض أو عدو ؟ ] < / فهرس الموضوعات > [ هل تجب الاستنابة ، مع المانع من مرض أو عدو ؟ ] * ( قال رحمه اللَّه : وهل تجب الاستنابة ، مع المانع من مرض أو عدو ؟ قيل : ) * * ( نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا . ) * * أقول : وجوب الاستنابة : مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج .
وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب ، واختاره العلامة ، لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز ، ولا يجب الاستنابة إلا مع سبق الاستطاعة ، لأن



[2] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
[3] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

386

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست