< فهرس الموضوعات > في شرائطه < / فهرس الموضوعات > في شرائطه * ( قال رحمه اللَّه : وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر . ) * * أقول : وجوب الثالث مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره أبو العباس في المحرر ، لرواية ابي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء ان يخرج خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل الثلاثة » [1] . وقال في المبسوط بوجوبه بالشروع كالحج ، لأن إطلاق الروايات [2] على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده يدل على وجوبه مطلقا . وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الوجوب مطلقا وجواز الخروج متى شاء ، واختاره العلامة في المختلف ، لأنه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات التي لا تلزم بالشروع .
[1] - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 4 ، حديث 3 . بتفاوت ، فراجع . [2] - الوسائل ، كتاب الاعتكاف ، باب 6 .