وأما القصر ولو خرج قبل الغروب فهو مذهب علي بن بابويه ، لصدق اسم السفر عليه فيدخل في عموم الآية [56] الموجبة للقصر على الصائم ، ولان السفر مناف للصوم والصوم عبادة فلا يقبل التجزي ، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله ، فيبطل أجمع ببطلان جزئه . * ( قال رحمه اللَّه : وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس ، إلا الصيد للتجارة على قول . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في كتاب الصلاة [57] . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري . ) * * أقول : قد سبق [58] البحث في هذه أيضا . < فهرس الموضوعات > [ الهمّ والكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ] < / فهرس الموضوعات > [ الهمّ والكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ] * ( قال رحمه اللَّه : الهمّ والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثمَّ إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط . ) * * ( وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير ، كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفّرا ، والأول أظهر . ) * * ( السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : الشيخ والشيخة لو عجزا عن الصيام أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل يجب الكفارة ؟ قال الشيخ وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن البرّاج