responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 354


وأما القصر ولو خرج قبل الغروب فهو مذهب علي بن بابويه ، لصدق اسم السفر عليه فيدخل في عموم الآية [56] الموجبة للقصر على الصائم ، ولان السفر مناف للصوم والصوم عبادة فلا يقبل التجزي ، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله ، فيبطل أجمع ببطلان جزئه .
* ( قال رحمه اللَّه : وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس ، إلا الصيد للتجارة على قول . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في كتاب الصلاة [57] .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري . ) * * أقول : قد سبق [58] البحث في هذه أيضا .
< فهرس الموضوعات > [ الهمّ والكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ] < / فهرس الموضوعات > [ الهمّ والكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ] * ( قال رحمه اللَّه : الهمّ والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثمَّ إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط . ) * * ( وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير ، كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفّرا ، والأول أظهر . ) * * ( السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام . ) * * أقول :
هنا ثلاث مسائل :
الأولى : الشيخ والشيخة لو عجزا عن الصيام أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل يجب الكفارة ؟ قال الشيخ وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن البرّاج



[56] - البقرة : 184 .
[57] - ص 225 .
[58] - ص 226 .

354

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست