responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 344


من مال الميت عن شهر أجزأ لرواية الوشاء [47] ، عن الرضا عليه السّلام ، والصدقة عن الشهر الثاني ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . ) * * أقول : من أن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية ، ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على العالمين ، ومن اختصاص النص [48] بالوالد فلا يتعدى الى غيره ، ولأصالة براءة الذمة .
وبالأول قال الشيخ في النهاية والمبسوط والعلَّامة في المختلف ، واختاره أبو العباس ، والثاني قاله ابن إدريس .
أما العبد فلا يقضى عنه على المختار عند الأصحاب .
< فهرس الموضوعات > [ إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ] < / فهرس الموضوعات > [ إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ] * ( قال رحمه اللَّه : وإذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عن كل يوم بمد من تركته . ) * * أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : إذا لم يكن له ولي ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : السقوط لا إلى بدل ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف لأصالة البراءة .
الثاني : الاستيجار من التركة كالاستيجار للحج ، وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي .
الثالث : الفدية عن كل يوم بمد ، قاله الشيخ ، واختاره العلَّامة



[47] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 24 من أحكام شهر رمضان ، حديث 1 .
[48] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أحكام شهر رمضان .

344

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست