responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 320


* ( السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسائل كلها فلا وجه للإعادة [22] .
< فهرس الموضوعات > [ من أجنب ونام ناويا للغسل ] < / فهرس الموضوعات > [ من أجنب ونام ناويا للغسل ] * ( قال رحمه اللَّه : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثمَّ انتبه ثمَّ نام كذلك ، ثمَّ انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد . ) * * أقول : منشأ التردد من أن الكفارة إنما تجب مع التهجم على انتهاك حرمة الصوم بتناول المفطر عامدا وهذا ليس كذلك ، ومن أنه بعد الانتباهتين يكون كالمتعمد لترك الغسل .
فرع : لا فرق بين أن تكون النومات الثلاث في ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث ، كما لو أجنب ونام ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر فلم يغتسل في النهار ، ثمَّ نام الليلة الثانية ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر فلم يغتسل في النهار ، ثمَّ نام الثالثة ناويا للغسل فلم ينتبه حتى طلع الفجر كان عليه في اليوم الثالث القضاء والكفارة ، وفي الثاني القضاء خاصة ، ولا شيء عليه في اليوم الأول .
ولو نام في الأولى نومتين ، وفي الثانية نومة مع نية الغسل وعدم الانتباه حتى يطلع الفجر كان عليه في اليوم الأول القضاء خاصة وفي الثاني القضاء والكفارة ، ولو انعكس لم يلزمه في الأول شيء ، وفي الثاني القضاء والكفارة .
* ( قال رحمه اللَّه : ومن نظر الى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : ) * * ( عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه ، وكذا لو كانت محللة لم يجب . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه مستوفاة فلا وجه للإعادة [23] .



[22] - ص 317 .
[23] - ص 315 .

320

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست