responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 318


* أقول : الإكراه على قسمين :
أحدهما : يبلغ حد الإلجاء - وهو الذي لا يبقى للمكره معه قصد النية - وذلك إنما يكون مع الصب في حلقه ، ويفهم من قول المصنف هنا الفرق بين الصب في الحلق وبين الإكراه الذي يرفع القصد ، وغيره لم يفرق .
والثاني : لا يرفع القصد بالكلية - وهو أن يتوعد على الفعل فيفعله بنفسه - فهو كالمختار .
ففي الأول لا يفسد صومه قطعا ، والثاني فيه خلاف ، قال في المبسوط بفساد صومه ، لأنه فعل المفطر اختيارا فيفسد صومه ، وتردد المصنف مما قاله الشيخ ، ومن عموم قوله عليه السّلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » [17] وهذا مكره .
< فهرس الموضوعات > [ يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ] < / فهرس الموضوعات > [ يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ] * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : بل هي على الترتيب ، وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر . ) * * أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : كفارة رمضان وقد اختلف الأصحاب فيها ، هل هي مخيّرة أو مرتبة ؟ فالتخيير مذهب الشيخ والمفيد وسلَّار وأبي الصلاح وابني [18] بابويه وابن إدريس ، وعليه المتأخرون ، وقال الحسن بن أبي عقيل : إنها مرتبة ، واستدل الجميع عليه بالروايات [19] .
الثانية : الإفطار بالمحرم هل يجب به كفارة الجمع أو كفارة واحدة ؟



[17] - الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 56 من أبواب جهاد النفس ، حديث 3 وغيره .
[18] - في « ن » و « ر 1 » و « ر 2 » : ابن .
[19] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

318

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست