responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 306


وابن حمزة ، واختاره أبو العباس ، لعموم قوله * ( وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) * [3] ولقوله عليه السّلام : « الصوم جنة من النار » [4] .
وهل يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من حين النية ، أو من ابتداء النهار ؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني ، واختاره العلَّامة في التحرير ، والشهيد في البيان ، لترتب الثواب على انعقاد الصوم وقد انعقد ، ولا فرق في تأثير النية فيما مضى من النهار بين أن تقع قبل الزوال أو بعده إذا نص الشارع على ذلك ، إذ المصير فيهما قبل الزوال إلى النص فكذلك ما بعده [5] .
< فهرس الموضوعات > [ يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ] < / فهرس الموضوعات > [ يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ] * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية ، وكذا قيل : تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله . ) * * أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : إذا قدّم نية رمضان على هلاله ثمَّ نسي النية في بعض أيامه هل يكفيه تلك النية المتقدمة ؟ قال الشيخ في المبسوط : ولو نوى قبل الهلال أجزأته النية السابقة ، إن عرض له سهو أو نوم أو إغماء ، وان كان ذاكرا فلا بد من تجديدها ، ومنع منه ابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، لأن الصوم عبادة مشروعة تفتقر إلى نية ، ومن شرط النية المقارنة ، وإلا لجاز تقديمها مع الذكر .
الثانية : هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله ؟ قال الثلاثة : نعم ، وهو مذهب سلار وأبي الصلاح ، لأنه عبادة واحدة فيجزي فيه النية الواحدة ، فتؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله ، ومنع العلامة وأبو العباس ، لأن



[3] - البقرة : 184 .
[4] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 1 من أبواب الصوم المندوب ، حديث 1 .
[5] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 2 و 3 من أبواب وجوب الصوم .

306

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست