responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 299


* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : الإيمان هل هو معتبر في مستحق الخمس ؟ أفتى أكثر الأصحاب باعتباره ، وتردد المصنف للنهي عن مساعدة غير المؤمن [10] ، ولأنه محادّ للَّه فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ، ومن أنه يستحق بالقرابة والنسب ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء .
الثانية : العدالة ولم يعتبرها أكثر الأصحاب ، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط أكثر من ذلك عدا الايمان على المختار [11] ، وقيل باشتراطها ، وهو بناء على اشتراطها في مستحق الزكاة ، والخمس بدل منها ، وحكم البدل حكم المبدل .
< فهرس الموضوعات > [ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ] < / فهرس الموضوعات > [ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ] * ( قال رحمه اللَّه : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا . ) * * أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في مطلق الخمس : وفيه أقوال :
الأول : أنه مباح ، قاله سلار وله عليه روايات [12] .
الثاني : صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة ، حكاه المفيد ، ثمَّ قال :
ولست أدفع قرب هذا من الصواب .
الثالث : يجب حفظه بالوصية حتى يصل إليه عليه السّلام ، قال المفيد :
هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق وجب لغائب



[10] - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 42 من أبواب ما يكتسب به .
[11] - في « ن » بزيادة : عند الأصحاب .
[12] - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب الأنفال .

299

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست