* أقول : هنا مسألتان : الأولى : الإيمان هل هو معتبر في مستحق الخمس ؟ أفتى أكثر الأصحاب باعتباره ، وتردد المصنف للنهي عن مساعدة غير المؤمن [10] ، ولأنه محادّ للَّه فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ، ومن أنه يستحق بالقرابة والنسب ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء . الثانية : العدالة ولم يعتبرها أكثر الأصحاب ، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط أكثر من ذلك عدا الايمان على المختار [11] ، وقيل باشتراطها ، وهو بناء على اشتراطها في مستحق الزكاة ، والخمس بدل منها ، وحكم البدل حكم المبدل . < فهرس الموضوعات > [ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ] < / فهرس الموضوعات > [ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ] * ( قال رحمه اللَّه : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : في مطلق الخمس : وفيه أقوال : الأول : أنه مباح ، قاله سلار وله عليه روايات [12] . الثاني : صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة ، حكاه المفيد ، ثمَّ قال : ولست أدفع قرب هذا من الصواب . الثالث : يجب حفظه بالوصية حتى يصل إليه عليه السّلام ، قال المفيد : هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق وجب لغائب
[10] - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 42 من أبواب ما يكتسب به . [11] - في « ن » بزيادة : عند الأصحاب . [12] - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب الأنفال .