< فهرس الموضوعات > في قسمته < / فهرس الموضوعات > في قسمته * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب قسمة الخمس ستة أقسام لقوله تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * [5] الآية ، وفي صحيحة [6] ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود : أنه يقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . قال أبو العباس ولا نعرف بها عاملا . * ( قال رحمه اللَّه : ولو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر . ) * * أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحق الخمس ، قال علم الهدى : يستحق ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه في الحسنين عليهما السلام « هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا » [7] .
[5] - الأنفال : 41 . [6] - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، حديث 3 . [7] - البحار 43 : 278 .