responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 272


وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل الا مع الضرورة ؟ ! وهو مذهب العلامة في التحرير ، والشهيد في دروسه وبيانه ، وقيل : لا يتقدر الأخذ بقدر ، لأنه دخل في قسم المستحقين ، والمستحق لا تقدير في طرفه .
< فهرس الموضوعات > [ الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ] < / فهرس الموضوعات > [ الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ] * ( قال رحمه اللَّه : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ، وهم الآن ولد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى :
* ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * [41] خرج بنو هاشم للنصوص [42] الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، ولتعويضهم عنها بالخمس ، وجوز المفيد أخذ الخمس لبني المطلب وهو أخو هاشم ، وهو يدل على تحريم الصدقة عليهم ، إذ لا قائل بالجمع ، ومستنده رواية زرارة ، عن الصادق عليه السّلام انه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، لأن اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » [43] . وأشار عليه السّلام بذلك إلى الخمس .
فروع :
الأول [ من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ] جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ، كالحمولة وثياب التجمل ان كان من أهل ذلك .
الثاني : يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من



[41] - التوبة : 60 .
[42] - راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 29 و 30 و 31 من أبواب المستحقين .
[43] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 33 من أبواب المستحقين ، حديث 1 . وفي « م » و « ر 1 » و « ي 1 » : شبعهم .

272

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست