وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل الا مع الضرورة ؟ ! وهو مذهب العلامة في التحرير ، والشهيد في دروسه وبيانه ، وقيل : لا يتقدر الأخذ بقدر ، لأنه دخل في قسم المستحقين ، والمستحق لا تقدير في طرفه . < فهرس الموضوعات > [ الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ] < / فهرس الموضوعات > [ الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ] * ( قال رحمه اللَّه : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ، وهم الآن ولد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * [41] خرج بنو هاشم للنصوص [42] الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، ولتعويضهم عنها بالخمس ، وجوز المفيد أخذ الخمس لبني المطلب وهو أخو هاشم ، وهو يدل على تحريم الصدقة عليهم ، إذ لا قائل بالجمع ، ومستنده رواية زرارة ، عن الصادق عليه السّلام انه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، لأن اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » [43] . وأشار عليه السّلام بذلك إلى الخمس . فروع : الأول [ من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ] جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ، كالحمولة وثياب التجمل ان كان من أهل ذلك . الثاني : يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من
[41] - التوبة : 60 . [42] - راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 29 و 30 و 31 من أبواب المستحقين . [43] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 33 من أبواب المستحقين ، حديث 1 . وفي « م » و « ر 1 » و « ي 1 » : شبعهم .