< فهرس الموضوعات > في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > في زكاة الذهب والفضة * ( قال رحمه اللَّه : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى بن ابي العلاء [15] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية زرارة [16] ، عن الباقر عليه السّلام . وقال ابن بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهما السلام ، « قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين شيء » [17] * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يستحب فيها الزكاة . ) * * أقول : المشهور عدم وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،
[15] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 8 . [16] - نفس المصدر المتقدم ، حديث 9 . [17] - المصدر السابق ، حديث 13 .