responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > في زكاة الذهب والفضة * ( قال رحمه اللَّه : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى بن ابي العلاء [15] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية زرارة [16] ، عن الباقر عليه السّلام .
وقال ابن بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهما السلام ، « قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين شيء » [17] * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يستحب فيها الزكاة . ) * * أقول : المشهور عدم وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،



[15] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 8 .
[16] - نفس المصدر المتقدم ، حديث 9 .
[17] - المصدر السابق ، حديث 13 .

249

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست