إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
< فهرس الموضوعات > في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > في صلاة الخوف * ( قال رحمه اللَّه : فان صليت فرادى ، قيل : يقصر ، وقيل : لا . ) * * أقول : التقصير مطلقا مذهب ابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح ، واختاره العلامة والشهيد ، وقال ابن إدريس : هي مقصورة سفرا مطلقا ، وحضرا إن صليت جماعة . * ( قال رحمه اللَّه : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والأول أشبه . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة ، والمشهور عدم الاشتراط للعموم [136] ، أو لكونه مما لا يتم الصلاة فيه منفردا . تنبيه : مذهب العلامة في القواعد ان محل المفارقة للفرقة الأولى بعد كمال السجدتين ، لانتهاء الركعة بانتهائهما فينوون حينئذ الانفراد ، ومذهب الشهيد : [ ان ] محله حال الاعتدال وقيامه إلى الثانية ، لأنه محل الابتداء بالثانية ،