responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > في الجماعة < / فهرس الموضوعات > في الجماعة * ( قال رحمه اللَّه : وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه . ) * * أقول : قد سبق البحث في ذلك في باب الجمعة [127] فلا وجه للإعادة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد . ) * * أقول : المشهور المنع من علو الامام على المأموم بما يعتد به ، والمستند رواية عمار الساباطي [128] ، عن الصادق عليه السّلام ، وقال في الخلاف : يكره ان يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، قال العلامة : إنما قصد به التحريم .
وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله الا ان يكون المأمومون أضراء ، فإنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع .



[127] - ص 167 .
[128] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 63 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .

213

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست