responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في قضاء الصلاة < / فهرس الموضوعات > في قضاء الصلاة * ( قال رحمه اللَّه : أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء ، وهو سبعة : ) * * ( الصغر والجنون والاغماء على الأظهر . ) * * أقول : المشهور عدم وجوب القضاء بالإغماء ، لأن التكليف مشروط بالعقل وهو زائل عن المغمى عليه ، وإيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء وهو منتف عن المغمى عليه ، وروى حفص بن البختري في الصحيح ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام ، « قال : المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام » [123] وحملها الشيخ على الاستحباب .
* ( قال رحمه اللَّه : وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه . ) * * أقول : سبق البحث في هذه المسألة في باب التيمم [124] .



[123] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، حديث 7 .
[124] - ص 95 - 96 .

209

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست