responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 163


الرابع : اختصاص الرخصة بالشرب دون الأكل .
الخامس : أن لا يفعل بسبب الشرب ما ينافي الصلاة كالاستدبار ، ويغتفر الفعل الكثير فيه [67] نفسه فإنّه لا يبطل وان طال زمانه ، ويجوز أن يمشي ليتناول الماء ثلاث خطوات فما دون .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي عقص [68] الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهية . ) * * أقول : منشؤه أصالة عدم التحريم ، وأصالة صحة الصلاة ، ومن الروايات [69] الدالة على التحريم ، وبالتحريم قال الشيخ ، وبالكراهة قال ابن إدريس والمصنف والعلامة .
قال صاحب الصحاح : عقص الشعر ضفره وليّه على الرأس كالكبة ، وقيل : جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، فعلى هذا إن منع من السجود أبطل قطعا .
< فهرس الموضوعات > [ كيفية رد السلام في الصلاة ] < / فهرس الموضوعات > [ كيفية رد السلام في الصلاة ] * ( قال رحمه اللَّه : إذا سلَّم عليه جاز أن يردّ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم ، على رواية . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عثمان بن عيسى [70] ، قال العلامة في المختلف : وعندي في العمل بهذه الرواية نظر ، فإنّ في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف ، والمحصّل أنه إذا سلَّم عليه وهو في الصلاة وجب الرد وان كان المسلَّم صبيا أو امرأة أجنبية ، لعموم قوله تعالى



[67] - في « ر 1 » : في .
[68] - في « ن » : تعمد عقص .
[69] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 36 من أبواب لباس المصلي .
[70] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، حديث 2 .

163

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست