responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > في الركوع < / فهرس الموضوعات > في الركوع * ( قال رحمه اللَّه : الخامس التسبيح فيه ، وقيل يجزي الذكر فيه ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردّد . ) * * أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة من وجوب تعيين التسبيح ، ولأن المقتضي لوجوب تعيين التسبيح - وهو التعظيم - موجود في الذكر المطلق ، فكان مجزيا ، ومن الروايات [58] الواردة في تعيينه ، ولأنّه مع تعيين التسبيح يخرج من العهدة بيقين ، بخلاف مطلق الذكر .
وبالأول قال الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وبالثاني قال في النهاية .
فروع :
الأول : يكفي سبحان ربي العظيم ، ولو قال : وبحمده اعتقد وجوبه الثاني : على القول بإجزاء مطلق الذكر ، يجزي الواحدة الصغرى لأنها ذكر ، ولو أتى بالكبرى اعتقد وجوبها .



[58] - راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 4 و 5 من أبواب الركوع .

155

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست