responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 150


فرع : إذا كرّر السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، ولو كرر الحمد كان قارنا أيضا ، ولا يجزي عن السورة .
* ( قال رحمه اللَّه : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد . ) * * أقول : قال السيد المرتضى وأبو الصلاح ومحمد بن بابويه بوجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها للاحتياط ، لأنّ الصلاة بهاتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين ، بخلاف الصلاة بغيرهما .
والمشهور الاستحباب ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب ، فيصار إليه ما لم يحصل دليل ناقل عنه أقوى منه .
< فهرس الموضوعات > [ عدم جواز قول آمين آخر الحمد ] < / فهرس الموضوعات > [ عدم جواز قول آمين آخر الحمد ] * ( قال رحمه اللَّه : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه . ) * * أقول : المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، لأنّه يستدعي سبق الدعاء ، ولا يتحقق إلَّا مع قصده [53] ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته فيكون لغوا .
وقال أبو الصلاح : هو مكروه ، وأطبق العامة على استحبابه ، ودليل الجميع الروايات [54] .
فرعان :
الأول : لا فرق في تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين أن يكون في آخر الحمد أو في أثناء الحمد أو السورة .
الثاني : معنى « آمين » : اللهم استجب ، فلو نطق بها فقال : اللهم



[53] - من هامش « ن » ، وفي البواقي : فعله .
[54] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب القراءة .

150

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست