< فهرس الموضوعات > في القراءة < / فهرس الموضوعات > في القراءة * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لا يجب ، والأول أحوط [49] . ) * * أقول : المشهور أنه [50] يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأوليين من الرباعية والثلاثية ، وقال الشيخ في النهاية : الواجب الحمد ، وأمّا السورة فمستحبة غير واجبة ، ومستنده رواية علي بن رئاب [51] عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام . * ( قال رحمه اللَّه : ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ) * * أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية ، وهو اختيار العلامة ، وبالكراهة قال في الاستبصار ، وهو مذهب ابن إدريس ، والشهيد في البيان ، والمستند الروايات [52] .
[49] - في النسخ : أظهر . [50] - ( المشهور انه ) من « ن » . [51] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القراءة ، حديث 1 . [52] - راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب القراءة ، وأيضا باب 4 ، حديث 2 .