المتأخرون لقوله تعالى * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [14] وهو عام ، ولأنّ القيام شرط في الصلاة وركن فيها ، ولا يصح مع عدمه اختيارا ، ولأنّ التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة ، وهو حاصل لمن صلَّى فوقها ، كما لو صلَّى على جبل أبي قبيس . < فهرس الموضوعات > [ التقليد والاجتهاد في القبلة ] < / فهرس الموضوعات > [ التقليد والاجتهاد في القبلة ] * ( قال رحمه اللَّه : ولو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عوّل عليه . ) * * أقول : القادر على العلم بالكعبة ليس له الاجتهاد كالمشاهد لها ، كأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد كالأعمى وهو فيه ، ولو كان في المسجد وبينه وبين الكعبة حائل ، أو خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه الكعبة كأهل مكة ، فإنّه يجب عليه العلم باليقين ولو بالصعود على مرتفع كالسطح والجبل ، وكذلك المصلَّي في محراب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو قبلة نصبها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام . والقادر على الاجتهاد العارف بعلامات القبلة ليس له التقليد ، والعاجز عن الاجتهاد يقلد العدل العارف ولو كان امرأة أو عبدا ، ولو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده ، لأنّ القادر على الاجتهاد ليس له التقليد ، وقال المصنف : إن كان ذلك أوثق في نفسه عوّل عليه ، لأنّ الاجتهاد إنما يفيد الظن ، وقول ذلك المخبر يفيد الظن أيضا ، فيعوّل على أقوى الظنين . فروع : الأول : إذا صلَّى من فرضه التقليد كالأعمى والعامي - وهو غير العارف