responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85


الجائر وصيد اللهو ، بل ربما يستشعر ذلك من تعبير هم ( عليهم السلام ) : " بأنه مسير باطل " [1] و " سفر باطل " [2] و " مبتغى باطل " [3] إلا أن معاملة الخروج إلى الصيد للسفر في معصية الله كما في صحيحة حماد [4] وتغيير التعبير بقولهم ( عليهم السلام ) : " مسير باطل " وتعليلهم ( عليهم السلام ) " بأن المؤمن لفي شغل من ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي " [5] . كل ذلك شاهد على عدم الحرمة والله العالم وبهذه الطائفة من الأخبار تقيد المطلقة الآمرة بالاتمام في سفر الصيد .
وتوهم التفصيل من بعض الأخبار كخبر عبد الله بن سنان عن الرجل يتصيد فقال ( عليه السلام ) : " إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " [6] .
مدفوع بأنه من الأخبار المطلقة من حيث القصر في سفر الصيد لعدم تقيده باللهو . ومراده ( عليه السلام ) : إن طالب الصيد إن كان يدور حول بلده فعليه الاتمام لعدم السفر ، وإن كان تجاوز حد الترخص وجب عليه القصر لصدق الوقت والميقات على المحدود بحد زماني أو مكاني ومن الثاني مواقيت الحاج ومنه قوله تعالى " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه " [7] فإن الظاهر إرادة جبل الطور المعين للمكالمة . ومن الأول مواقيت الصلاة ومنه قوله تعالى " فتم ميقات ربه أربعين ليلة " [8] .
نعم يجب تقييد وجوب القصر بما إذا لم يكن للتنزه واللهو ، وليس من الأخبار المشكلة التي يجب ردها إلى أهله كما عن بعض أجلة العصر ( قدس سره )



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[3] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 509 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[5] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[6] الوسائل : ج 5 ، ص 511 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[7] الأعراف : 142 .
[8] الأعراف : 143 .

85

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست