نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 68
بالسبق الرتبي الوضعي ، إلا أن الأفعال القائمة بالكائن في المكان توصف بكونها فيه بالعرض ، فيوصف بالسبق الرتبي الوضعي بالعرض ، فيوصف الفعل وهو السير ممن هو عقيب شخص آخر بكونه عقيب سيره وهو التشييع ، وإلا فالسير ليس شرطا لوقوع شخص عقيب شخص ، بل الأمر بالعكس لانتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات . وأما الاستدلال بما ورد من التعليل لوجوب الاتمام في صيد اللهو بأن ذلك " سير باطل " ، أو " مسير باطل " [1] ، نظرا إلى أن السفر المحرم بذاته مسير باطل كالسفر لغاية محرمة ، فيمكن منعه بأنه ليس كل فعل محرم يوصف بأنه باطل ، بل الفعل لغاية غير مرضية هو الموصوف بأنه باطل كالسفر لغاية التنزه بالتصيد . فالفعل الباطل ما لا يترتب عليه الأثر المرغوب منه . وأما الثاني : وهو السفر المستلزم للحرام كالسفر المستلزم لترك أداء الدين الواجب ، وسببية مثله للاتمام مبني على أحد أمرين : إما مقدمية فعل الضد لترك الضد . وإما شمول بعض العناوين للأعم مما كان بذاته حراما أو بغايته ، أو مستلزما للحرام . أما مسألة المقدمية فيورد عليها : أولا : بمنع المقدمية خصوصا مقدمية فعل الضد لترك الضد فإن كون ترك شئ مقدمة شرطية لفعل شئ ، وإن كان معقولا ، إلا أن مقدمية فعل شئ ترك ضده فهي غير معقولة ، لأن الترك لا ينبعث عن الفعل ليكون الفعل مقدمة سببية ، والترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليعقل له مصحح فاعلية الفاعل ومتمم قابلية القابل وهو معنى الشرطية . وثانيا : بمنع الحرمة لما مر من أن مقدمات الحرام ليست بمحرمة بل المقدمة الأخيرة منها . وثالثا : بمنع تأثير الحرمة التبعية ، إذ لا عصيان في المقدمة ، فلا يندرج تحت عنوان
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .
68
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 68