نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 59
ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد ستة أميال ، وهو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين وبنيته الرجوع ، أو فرسخين آخرين قصر ، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة " [1] . وموضع الاستدلال هي الفقرة الأخيرة . لكن لا يخفى عليك أن الفراسخ والأميال المذكورة فيها هي الخراسانية ، وهي ضعف الفرسخ والميل الشرعيتين ، فالرجوع عن النية مفروض بعد بلوغ أربعة فراسخ شرعية ، فلا بد من حمل الرجوع عن النية على نية الإقامة دون التردد في الرجوع والذهاب ، فإن قصد الثمانية محفوظ فيه وحكمه القصر كما صرح به قبلا في هذه الرواية . وعليه فإن كان التقصير بعد بلوغ الأربعة وقبل نية الإقامة خرج مورد الرواية عن مسألتنا هذه المبنية على شرطية استمرار القصد إلى آخر المسافة لما سيأتي إن شاء الله تعالى إن الإقامة قاطعة للسفر ، والاستمرار يلاحظ في السفر الواحد لا الاثنين فعدم استمرار القصد هنا سالبة بانتفاء الموضوع ، فمورد الرواية مناسب للشرط الآتي وهو عدم قطع السفر بنية الإقامة ، أو المرور إلى الوطن . نعم يشتركان في أمر آخر وهو عدم قطع المسافة المعتبرة واقعا هنا وهناك والمعروف في ألسنة الأصحاب إن قصد الثمانية شرط لا قطعها . فعدم صحة الصلاة هناك وهنا مبني على اشتراط قطع الثمانية خارجا بنحو الشرط المتأخر ، ولا أظن أن يلتزم به القائل ببطلان القصر في الموردين . ثانيهما صحيحة أبي ولاد وموضع الاستشهاد هكذا : " وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم أي تبرح من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت " [2]
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 465 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 504 ، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
59
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 59