نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 34
لاعتبار البينة عليه ، وكذا ما ورد في باب ثبوت الهلال ولو في غير مورد حكم الحاكم كقوله ( عليه السلام ) : " إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين " [1] وفي آخر : " فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه الخ " [2] نعم مثل قوله ( عليه السلام ) : " لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " [3] بحمل إرادة حكمه ( عليه السلام ) بالهلال بشهادة العدلين . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع بحيث تطمئن النفس بالغاء خصوصيات الموارد هذا . وأما ثبوتها بإخبار عدل واحد ، أو اخبار الثقة فمورد التأمل والاشكال لعموم آية النبأ [4] الواردة في الموضوع ، ولسيرة العقلاء التي هي العمدة في حجية خبر الثقة . ومن الواضح أن العقلاء بحسب بنائهم العملي لا يفرقون بين الحكم والموضوع ، ويؤكده اعتبار خبر الثقة في الموضوعات في موارد . منها : ما ورد في الأخبار بعزل الوكيل كقوله ( عليه السلام ) : " والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه " [5] الخبر . ومنها ما ورد في الأخبار بالوصية حيث قال الراوي : " فأتاني رجل مسلم صادق فقال . . . " [6] إلى آخر الخبر المروي في الوسائل في آخر كتاب الوصية . ومنها : ما ورد في باب استبراء الأمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، " في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال ( عليه السلام ) : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها " [7] وفي آخر : " إن كان عندك أمينا فمسها " [8] . ومن تقييد القبول بالوثاقة والأمانة يعلم أنه بما هو خبر الثقة حجة ، لا بما هو إخبار ذي
[1] الوسائل : ج 7 ، ص 191 ، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 11 . [2] الوسائل : ج 7 ، ص 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 7 . [3] الوسائل : ج 7 ، ص 207 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . [4] الحجرات : 6 . [5] الوسائل : ج 13 ، ص 286 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة ، الحديث 1 . [6] الوسائل : ج 13 ، ص 482 ، الباب 97 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 . [7] الوسائل : ج 13 ، ص 38 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . [8] الوسائل : ج 13 ، ص 39 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .
34
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 34