responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139


إلى اقتضاء التدارك لا إلى اقتضاء الإقامة حتى يكون القضاء عملا بما نوى ، إلا أن يفرق بأنه عمل بنية الإقامة بواسطة إذ لو لم ينو الإقامة لما وجب عليه الاتمام أداء وقضاء .
ومنها : ما إذا صلى تماما غافلا عن نية الإقامة جريا على عادته في بلده ، فإن وجوب فريضة تامة وصدقها على ما أتى به واضح ، لكنه أجنبي عن التلبس بما يترتب على الإقامة حتى تكون نية الإقامة عمليا إلا أنه يمكن أن يقال إنه تلبس بما هو عمل الحاضر ولحضوره أتم ، وإن عمل عن وجه حضوره فتدبر .
< فهرس الموضوعات > سادسها : في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها < / فهرس الموضوعات > سادسها : ظاهر الصحيحة [1] إناطة تأثير البداء وعدمه باتيان الفريضة التامة وعدمها لا بمجرد استقرارها في الذمة ، فدعوى عدم تأثير العدول إذا ترك الفرض عمدا أو نسيانا استنادا إلى مجرد الاستقرار في الذمة ، لا شاهد لها .
والعجب الالتزام به من جامع المقاصد [2] مع اعترافه بمخالفته لظاهر النص .
وأما دعواه أنه موافق للقواعد فقاعدة شرطية النية حدوثا فقط المستفادة من الأخبار وإن كانت مقتضية لعدم تأثير العدول ، إلا أن الصحيحة صريحة في إناطة البقاء على الاتمام بفعل صلاة تامة وأن العدول لا أثر له بعدها لا بعد استقرارها في الذمة فتدبر .
نعم المناقشة في عدم شمول قوله ( عليه السلام ) : " لم يصل " ، لترك الصلاة عمدا أو نسيانا غير بعيدة نظرا إلى أن سوق هاتين الشرطيتين في الصحيحة بلحاظ فعل الصلاة طبعا ، وعدم فعلها طبعا لسعة الوقت لا لتعمد الترك ، أو عروض النسيان ، وعليه فالعدول بعد الاستقرار والترك العمدي أو النسيان غير مشمول للصحيحة ، فنية الإقامة مؤثرة في وجوب الاتمام ، والمقيد لها الترك الطبعي دون غيره فتأمل .
< فهرس الموضوعات > سابعها : في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة < / فهرس الموضوعات > سابعها : إذا صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة صح صومه لما مر من أن نية



[1] أي صحيحة أبي ولاد .
[2] جامع المقاصد : ص 148 ، في بحث صلاة المسافر .

139

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست