responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156


في جواز قضاء النافلة في السفر للأدلة الدالة على استحباب قضائها في السفر عموما وخصوصا ، هل له مع بقاء وقتها أن يصليها في السفر أم لا ؟ مقتضى العمومات بل مقتضى الملازمة عدمه فإنه حيث لا يجوز إتمام الفريضة لا يصلح نافلتها ، ولو صلحت النافلة لتمت الفريضة ، إلا أنه ربما يستدل لجواز أدائها سفرا بموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره . قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل فإن حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأول بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل فإن حضرت الأولى ؟ قال : يصلي أربع ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى . . الخبر " [1] إلا أن هذه الرواية بمضمونها غير معمول به ، لأنه جعل مدار [2] العصر والاتمام على وقت الفضيلة دون وقت الوجوب أو الأداء ، إلا أن يؤخذ بصدر الرواية الظاهرة في فعل النافلة أداء ويترك ذيلها ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
الرابع : إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر فهل له فعل النافلة إذا كان بانيا على إتيان فريضتها تماما في وطنه أو محل إقامته ؟ لا [3] موجب له إلا بتخيل أنه " متى تمت الفريضة صلحت النافلة " وقد عرفت أن مورد السؤال حيث كان عن فعل النافلة النهارية في السفر أجاب ( عليه السلام ) " بأنه لو صلحت النافلة في السفر " [4] أي حيث لا تتم الفريضة في السفر فلا تصلح النافلة في السفر لا في مقام بيان فعل النافلة مع إتمام الفريضة ، ولو فرض الملازمة الكلية أيضا كان مقتضاها الملازمة بين التنفل والاتمام في السفر والسقوط والقصر في السفر لا التنفل في السفر والاتمام في الحضر ، ولا تقاس هذه المسألة بما تقدم مع كونه منصوصا لأن من يقول بأن الاعتبار بحال تعلق التكليف وجوبيا أو ندبيا ، له أن يقول بما تقدم



[1] الوسائل ، ج 3 ، ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .
[2] " مبدأ خ ل "
[3] " أو خ ل "
[4] الوسائل ، ج 3 ، ص 60 ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 4 .

156

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست