responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)


شمولها لتبدل الحضور بالعدول . وأما صحته مع العدول بعد الزوال مع المناقشة في شمول أخبار السفر بعد الزوال فلما مر منا سابقا من أن الاتمام والصيام غير مشروط بشئ في هذه الأبواب ، بل كل مكلف مستجمع للشرائط يجب عليه الاتمام والصيام إلا إذا سافر ، ومن البين أن صحة الصوم غير مشروط بالسفر بعد الزوال ، فإن الصائم يجب عليه إتمام صومه إذا لم يسافر قبل الزوال سواءا سافر بعد الزوال أو لم يسافر فلا حاجة إلى تكلف تعميم السفر بعد الزوال لزوال الحضور التنزيلي بالعدول بعد الزوال .
وأما ما عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في كتاب الصلاة من الاستدلال للاتمام فيما نحن فيه بفحوى ما دل على وجوب إتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال [1] فمبني على ما ذكرنا فإن إنشاء السفر إذا لم يكن مانعا عن إتمام الصوم ، فزوال الحضور أولى بعدم كونه مانعا .
نعم لو كان إنشاء السفر بعد الزوال شرطا في صحة الصوم تماما لم يكن تبدل الحضور مساويا له فضلا عن كونه أولى .
ثامنها : إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثنائه الإقامة أتمها لصحيحة علي بن يقطين حيث قال ( عليه السلام ) " يتم إذا بدت له الإقامة " [2] ولا يكشف عن اتحاد القصر والاتمام بالنوع لامكان كون القصرية والتمامية كالظهرية والعصرية فإنهما متباينان نوعا ولذا يجب قصد عنوان الظهرية والعصرية إما تفصيلا أو إجمالا ومع ذلك إذا صلى بعنوان العصرية ثم تذكر عدم الاتيان بالظهر ينوي الظهر ويبني على كونها ظهرا فيتمها ظهرا فيعلم أن عنوان الظهرية ينطبق على المأتي به سواءا نواها تفصيلا أو إجمالا أو في الأثناء إذا نسي قصدها من الأول ، فكذا التمامية والقصرية فتدبر .
وأما إذا نوى الإقامة وصلى بتلك النية ثم عدل في أثنائها فقد تقدم أن هذا



[1] كتاب الصلاة : ص 401 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 534 ، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .

141

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست