نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري جلد : 1 صفحه : 76
راجع إلى الاختلاف في الوتر ، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ ، وتارةً بثلاث ) . ( 39 ) ركعة : ( وروى محمدُ بنُ نصر من طريق داود بن قيس قالَ : أدركتُ الناسَ في إمارة أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث ، وقالَ مالكُ هو الأمرُ القديمُ عندنا ) . ( وعن الزعفراني عن الشافعي رأيتُ الناسَ يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق . وعنه قالَ : إنْ أطالوا القيام وأقلّوا السجودَ فحَسَنٌ ، وإنْ أكثروا السجودَ وأخفّوا القراءةَ فحَسَنٌ ، والأولُ أحبُّ إليَّ ) . ( 41 ) ركعة : ( وقالَ الترمذي : أكثرُ ما قيل فيه أنَّها تُصلّى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر - كذا قالَ ) . ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ آخر يقول بالأكثر ، وهو القولِ الآتي . ( 49 ) ركعة : ( وقد نقلَ ابنُ عبد البر ، عن الأسود بن يزيد : تُصلّى أربعين ، ويوتر بتسع ) . ( وعن مالك : ستاً وأربعين وثلاث الوتر ، وهذا هو المشهور عنه ، وقد رواه ابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، قالَ : لم أدرك الناس إلا وهم يصلّون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث ) .
76
نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري جلد : 1 صفحه : 76