responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 224


الأول : هو العنوان العام الذي يكون مشمولاً بالدليل الشرعي الذي يبرر صدوره من المكلَّف بصورة مشروعة .
الثاني : هو العنوان الخاص الذي أتى به المكلف ، والذي قد يحمل عناوين تفصيلية غير مذكورة في الدليل .
فمن جهة العنوان الأول يمكن نسبة العمل إلى الشريعة ، وأمّا من جهة العنوان الثاني فلا يصح نسبة العمل إلى الشريعة ، وإذا ما نُسب العمل إلى الشريعة كذلك ، فهو يدخل في حيِّز ( الابتداع ) ؛ لأنه إدخال ما ليس من الدين فيه ، وهو ما يُطلق عليه عادةً ب‌ ( قصد التشريع ) .
فمثلاً نجد في الأدلة الشرعية العامة أنَّها تندب المسلمين إلى الصيام طيلة أيام السنة ، باستثناء يومي العيدين المحرّم صيامهما بالدليل الخاص ، فلو أنَّ شخصاً صامَ يوماً معيناً غير مشمول بأي دليل معين يذكره على نحو الخصوص ، فقد امتثل ذلك الدليل العام ، واستمد صيامُه لذلك اليوم الشرعيةَ من خلال هذا الدليل ، فيستطيع أن ينسب صيامه إلى الشريعة ، ويقول بأنَّ هذا الصيام مستفاد من الشريعة الإسلامية وهو جزء من تعاليمها الثابتة . وأمّا إذا نُسب خصوص العمل الذي مارسه إلى الدين ، وقال بأنَّ صيام هذا اليوم بعينه وخصوصياته مطلوب من قبل الشريعة ، في الوقت الذي لا يوجد بشأنه أي دليل خاص ؛ فقد قصد التشريع ، ولا يُشك في كونه قد أدخل في الدين ما ليس منه ، إذ انَّ الشريعة لم تطلب صيام ذلك اليوم بعنوانه الخاص ، وإنَّما ندبت إلى الصيام بشكل عام .
وهكذا لو اتخذ الإنسان ذكراً ، أو دعاءاً ، أو نسكاً معيناً ، لم يرد به دليل خاص ، ولكنّه يندرج تحت عموميات التشريع ، كأن ألزم نفسه بالاستغفار في كل يوم ، أو بعد كل فريضة ( أربعين مرةً ) مثلاً ، أو بالصلاة عدداً من الركعات تطوعاً للّه مثلاً ، فإن ادّعى أنَّ هذا العمل مطلوب بخصوصه من قبل الشرع ، وقصد نسبته إلى الدين بالعنوان

224

نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست