responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 147


الوجه الثاني :
هي في نفس الوقت لا تمتلكُ أصلاً ، وليس لها سابقُ مثال ، باعتبار أنَّ النبي ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) قد انقطع عنها ، ولم يصلِّها أبو بكر ، فيصحُ إطلاقُ لفظِ ( البِدعة ) عليها بهذا الاعتبار ، أي باعتبار أنَّها لم تُصلَّ في برهةٍ زمنية معينة .
ومن الواضح انَّ كلامَ ( الشاطبي ) هنا لا يسلمُ من المعارضة السابقة لكلام ( ابن تيمية ) المتقدم ، وإن كانَ ( الشاطبي ) لم يصرّح هنا بأنَّ ( البِدعةَ ) قد استُعملت في معناها اللغوي كما فعلَ ( ابنُ تيمية ) ، وإنَّما تركَ الكلامَ غائماً ، ومشوباً بالغموض والإبهام .
وعلى أيةِ حال فإنَّ ذكرَ ( الشاطبي ) لهذهِ الفترة الوسطية التي لم تُصلَّ فيها ( التراويح ) على ما قالَ كانَت سبباً يسوِّغُ الاستعمالَ اللفظي لل‌ ( البِدعة ) في الحادث الذي ليس له مثالٌ سابق ، وهو ما لا يصحُ هنا ، لأنَّ تركَ العمل لمدة معينة غير كافٍ في انطباق عنوان ( ما ليسَ له مثالٌ سابق ) عليه .
فلو أنَّ رسولَ اللّهِ ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) كانَ قد صلّى ( صلاةَ الاستسقاء ) مثلاً لقحطٍ أصابَ المسلمين ، وندرةٍ في الأمطار ، ثمَّ تركَ الصلاةَ إلى أن ارتحلَ إلى الرفيق الأعلى ، ثمَّ صُلّيت هذهِ الصلاةُ بعد عشرينَ عاماً لنفس السبب السابق ، فهل يسوِّغُ لنا أن نقولَ هنا بأنَّ ( صلاةَ الاستسقاء ) ( بِدعةٌ ) ، ونطبقَ اللفظَ لغوياً على هذا المعنى المتأخر زماناً ؟ وهل لنا أنْ نبررَ هذا الاستعمالَ اللغوي باعتبار الفترة الوسطية التي تخللت الفعلين ؟ !
هذا كلُّه بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من حاجة مثلِ هذا الاستعمالِ في المعنى اللغوي إلى قرينةٍ صارفةٍ تعيِّنُ المقصودَ ، وتصحّحُ الاستعمال .
وإذا كانَ مرادُ ( الشاطبي ) من ذكر الفترة الوسطية بين الفعلين هو أنَّ إطلاقَ لفظ ( البِدعة ) هنا إطلاقٌ تسامحي ، وأنَّه من بابِ ما يُعبِّرُ عنه بالقول : ( فلا مشاحةَ في الاصطلاح ) ، فهو مرفوضٌ أيضاً لسببين :

147

نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست