responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ ( عدد الصفحات : 263)


القرينة الثالثة :
قالَ ( عمرُ ) : ( إني أرى لو جمعتُ هؤلاءِ على قارئ واحدٍ لكانَ أمثل ) ، فهذا القولُ صريح بوجود عملية تشريع شخصي جديد في مقابل السُنَّة النبوية الثابتة ، مما لا يجعلُ مجالاً للشك في إرادة المعنى الشرعي المألوف .
وخلاصةُ القول أنَّ العودةَ بالكلمة المنقولة شرعاً إلى المعنى اللغوي العام لها عند الاستعمال يحتاجُ إلى قرينة تصرفُ اللفظَ عن معناه المنقول إلى المعنى المهجور .
ولتوضيح الفكرة نوردُ لها مثالاً ، فلو قالَ شخصٌ لآخر : ( لقد صليتُ اليومَ في المسجد ) ، فلا شك أنَّ السامعَ سوف يفهمُ من كلامه أنَّه أدَّى الصلاةَ المألوفة من قيام ، وركوع ، وسجود ، وهذا هو المعنى المتبادرُ من لفظ ( الصلاة ) في ذهنية المسلمين ، أمّا لو قالَ : إني أردتُ من قولي ذاك المعنى اللغوي للصلاة ، أي إنِّي دعوتُ الله ( جَلَّ وعَلا ) وحسب ، ولم أكن أقصدُ الصلاةَ المألوفة ، فإنَّ كلامَه لا يكونُ مقبولاً ، ويقالُ له كانَ الأحرى بك أنْ تنصبَ قرينةً تشيرُ إلى المعنى اللغوي .
ويزدادُ الأمرُ أهميةً فيما لو ترتبَ على المعنى أثرٌ معين ، فلو طلبَ شخصٌ من آخر أن يصليَ عن والده المتوَفَّى مقابلَ أجر معين ( بناءً على القول بصحة الإجارة في العبادات عن الأموات ) ، وقالَ له : ( خذ هذا المالَ وادخل المسجدَ وصلِّ عن روح والدي ما تستطيع ) ، فأخذَ الأجيرُ المالَ ، ودخلَ المسجدَ ، وجلسَ برهةً ثمَّ خرج منه ، فعاتبه صاحبُ المال بأنَّه لم يره يقومُ ويقعدُ ويركعُ ويسجدُ ، فأجابه الأجيرُ قائلاً : ( إني فهمتُ المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء ، ولم أفهم المعنى الشرعي لها ) ، فلا شك في أنَّ هذا التبرير أمرٌ غيرُ مقبول ، لأنَّ المعنى اللغوي للصلاة وهو ( الدعاء ) أصبحَ مهجوراً ، ولا بدَّ من إقامة القرائن في حال قصده وإرادته .

141

نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست