responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 134


القول بالتقسيم ، ويتضمنُ مشروعيةَ إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ما لم يكن مذموماً ، ومن ثمَّ يُتَّخذُ القولُ بالتقسيم الذي يُدَّعى استفادته من هذا الحديث ذريعةً لصحة استعمال ( البِدعة ) في غير موردَ الذم .
وبعبارة أُخرى إنَّ تقسيمَ ( البِدعة ) إلى مذمومة وممدوحة قد بُنيَ على طبيعة الاستعمال المذكور في الحديث ، وورودُ هذه الكلمة في حديث ( عمر ) ، وبعد ذلك خُرِّجَ القولُ بصحة إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ( التراويح ) ، واستعمالها في غير مورد الذم - على ما يُدَّعى في نفس الحديث - بناءاً على التقسيم المذكور .
فانظر ماذا ترى ؟ ! !
وأمّا بقيةُ الأعلام من مدرسة الخلفاء الذين أصابوا الواقعَ في القول بنفي التقسيم المذكور ، فقد تحيَّروا حقاً في توجيه هذهِ المقولة ، وتبرير إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ( التراويح ) ، ومن ثمَّ استحسانها ، والإطراء عليها .
فهل إنَّها استُعملت في المعنى الاصطلاحي الشرعي الذي يعني ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) والذي ليس له إلا قسمٌ واحد مذموم ؛ فيتم بذلك القضاءُ المبرم على شرعية ( التراويح ) ؟ ! !
أو إنَّها استُعملت في المعنى اللغوي الذي يعني الأمرَ الحادثَ الذي ليس له أصلٌ سابق ، فلا تكونُ النتيجةُ في هذا الفرض بأحسن مما سبق ؟ ! !
أو أنَّ هناك استعمالاً ثالثاً لم نتمكن من الاهتداء إليه ؟ ! !
هذهِ الأسئلةُ أخذت تطرحُ نفسَها بإلحاحٍ أمامَ النافينَ للتقسيم المذكور ، وباتت تنتظرُ الإجابةَ الصريحةَ منهم ، وفقاً لما توصلوا إليه من نتائج تلك الأبحاث .
ونودُّ هنا أنْ نلفتَ نظرَ القارئ الكريم إلى أنّا لسنا بصدد إثبات صحة إطلاق لفظ ( البِدعة ) الواردة في مقولة " نعمتِ البدعةُ هذهِ " على معنىً دونَ معنىً آخر ، لأنَّه سواءٌ أصحَّ هذا الإطلاق أو ذاك ؛ فإنَّ صلاة ( التراويح ) غيرُ ثابتةٍ لدينا ، ولم يقم على مشروعيتها أيُّ دليلٍ شرعي ، ولكنَّ كلامنا يتجه نحو الطريقة التي يتعاملُ بها الكثيرُ

134

نام کتاب : صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟ نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست