responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57


كرّاً ، والكرّية قائمة بالمجموع منهما ؟
ومنه يعلم - خلافاً لشيخنا الأُستاذ - صحّة الاستدلال بمرسلة ابن أبي يعفور أيضاً من قوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " [1] إذ لولا أنّ العصمة القائمة به لا بنفسه بفعل البعض الملاقي لبعضه النجس به ، وهكذا إلى أن ينتهي فتطهير بعضه الغير المنفعل للمنفعل أو حفظ بعضه البعض عن الانفعال دليل على عاصمية تمام الأبعاض ، ولازم عاصميته دفع النجاسة الواردة عليه عن التأثير فيه ، وهو المطلوب .
وأمّا ما ذكره - طاب ثراه - في مقام عدم صحّة الاستدلال بالمرسلة من قوله - طاب ثراه - : " مع أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في بعض النهر أو بعض ماء الحمام لا يكون بأيّ بعض ، وعلى أيّ وجه - على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها ، فإنّ كلّ بعض منه معتصم بالبعض الآخر " فحقّ بما نذكره من التفصيل والبيان :
أمّا منعه قيام الرافعية بكلّ بعض وعلى أي وجه فحقّ . وأمّا دعواه ظهور الرواية في العموم من الجهتين فغير مسلّمة ، بل الظاهر أنّها من حيث قيام الرافعية بالأبعاض مهملة . وأمّا الكيفية فهي محمولة على ما هو المعهود من تطهير الماء بالماء . وأمّا تنزيله الرواية على الدفع فغير ضائر لثبوت المطلوب به أيضاً .
فقوله - مفرّعاً على ذلك - : " ومنه يظهر أنّ الرواية أدلّ على خلاف المطلوب ، حيث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادة ، فيدلّ على اعتبار كثرته في اعتصامه " غير خفي أنّ الاستظهار المذكور في غاية الخفاء ، إذ لا يلزم في دلالة الرواية على اعتصام ماء النهر كونه قائماً به لا بالمادة حتى يدّعى ظهورها في خلاف المطلوب ، بل يكفي في دلالتها ظهورها في الاعتصام في الجملة ، سواء كان لنفسه أو لأجل المادة ، بل لا يفهم من قيامه به بنفسه سلب قيامه بالمادة ، إذ لا يعقل الاثنينية والتفكيك هنا ، لمدخلية المادة في تحقّق الموضوع كما سبق



[1] الوسائل 1 : 112 الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

57

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست