responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54


الكرّيّة فيه كغيره . ويدفعه الإجماع على عدم الفرق بين قليله وكثيره صريحاً كما حكي بتلك الصراحة عن الغنية ، وعن شرح الجمل للقاضي .
وقريب منهما في الصراحة عن المعتبر ، وظاهراً كما عن ظاهر الخلاف ، وحواشي التحرير للمحقّق الثاني ، ومصابيح العلاّمة الطباطبائي ، وعن الذكرى :
" أنّي لم أقف فيه على مخالف ممّن سبق " أي ممّن تقدّم على العلاّمة ، وعن جامع المقاصد نسبة رأي العلاّمة إلى مخالفة مذهب الأصحاب كما هو مقتضى العبارة المحكية عن المعتبر حيث عبّر بقوله : " وهو مذهب فقهائنا " ، والاطمئنان حاصل بتحقّقه كما يظهر للمتتبع في كلمات القوم الناظر فيها بعين التأمّل والبصيرة .
وهو كاف في المقصود كما عليه اعتمد شيخنا الأُستاذ على ما رأيناه في كتابه .
مع أنّه يدلّ عليه أيضاً ما استدلّ به ممّا دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري .
ويدفع ما أورده عليه شيخنا من أنّه ورد في حكم البول في الماء لا في حكم الماء الذي يبال فيه بعدم وروده على رواية سماعة ، كما قبله هو أيضاً ( قدس سره ) ، لأنّ فيها : " عن الماء الجاري يبال فيه ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس به " [1] وسنده كسند غيره من الضعاف يجبر بالإجماعات المحكية بل المحصّل ، وبالشهرة المحقّقة وقد حفظ عنه ( قدس سره ) : أنّ الضعيف قد يبلغ مرتبة الصحيح بالجبر فيتمّ المطلوب بها لبلوغها حدّ الحجّية مع تماميتها في الدلالة " .
مضافاً إلى أنّ قوله - طاب ثراه - : " والانصاف أنّ الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل ، وأنّ الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما " فإنّ كلامه هذا أيضاً دالّ على عدم ورود ما أورده على الخبر المستدلّ به في الخلاف والتهذيب ، فإنّ معرفة المعتصم حينئذ تكون حوالة على ما وصل منهم إلينا ، ولمّا علم منهم ( عليهم السلام ) أنّ المعتصم من الراكد مخصوص بالكرّ فينزّل هذا الإطلاق عليه ، لأنّه قرينة عليه باعتبار المعهودية .



[1] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 .

54

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست