زرارة [1] النافية للبأس بالوضوء عن بئر حبله المستقى به معمول من شعر الخنزير ، الغير المنفك غالباً عن ملاقاة الماء حال الاستقاء كروايته [2] في نفي البأس عن إعمال جلد الخنزير دلواً يستقى به ، وهي وإن وردت في رخصة استعمال جلد الخنزير ، إلاّ أنّها دالّة على المطلوب باعتبار سكوته عن بيان أنّ البئر ينجس به فيحتاج إلى التطهير للاستعمالات المتعقبة له ، مع أنّه محتاج إلى أن ينبه عليه ، لئلاّ يستعمل وهو نجس . ومرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا الذي قال : " كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكّة ، فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلواً ، فخرج فيه فارتان فقال ( عليه السلام ) : أرقه ، واستقى آخر . فخرج فيه فارة فقال ( عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبّه " [3] . فإنّه صريح في طهارة البئر وعدم انفعالها بملاقاة الميتة . ورواية القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الواردة : " في التوضي عن بئر بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ أو أكثر قال ( عليه السلام ) : ليس يكره من قريب ولا بعيد ، ويتوضأ منها ، ويغتسل ما لم يتغيّر الماء " [4] . وهي من شواهد ما حملنا عليه حسنة الفضلاء ومرسل الصدوق ، عن مسعدة ، عن الصادق ( عليه السلام ) انّه " كان في المدينة بئر وسط مزبلة ، وكانت الريح تهبّ وتلقي فيها العذرة ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ منها [5] . وموثّقة أبي بصير : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ويتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن منه ، ثم علم أنّه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، لا يغسل منه الثوب ، ولا يعاد منه الصلاة " [6] .
[1] الوسائل 1 : 125 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . [2] الوسائل 1 : 129 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 16 . [3] الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 14 . [4] الوسائل 1 : 126 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 33 . [6] الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .