responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 490


" أنّه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل " [1] ونحوهما ، وهو راجع إلى ما في المرسلة .
وعن الهرري : " انّه أرق ما يكون من النطفة عند الممازحة والتقبيل " ، وعن ابن الأثير : " أنّه البلل اللزج الخارج عقيب ملاعبة النساء " ، وعن الشهيد الثاني :
" أنّه ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة " ، وعن الحدائق عن بعض علمائنا : " أنّه ماء رقيق أصفر لزج خروجه يكون بعد تفخيذ وتقبيل " . والكلّ متقارب ، بل متحد ، ولم ينقل القول بناقضيته إلاّ عن الإسكافي .
وقال الأُستاذ - طاب ثراه - : " إنّ المعروف بين الأصحاب خلافه ، للأصل والأخبار المستفيضة الحاصرة للنواقض ، وللإجماعات المنقولة والأخبار المستفيضة الخاصة النافية لناقضيته ، ففي بعضها : ( أنّه إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي ، وأنت في الصلاة فلا تقطع له الصلاة ولا تغسله ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبك ) [2] ، وفي بعضها : ( أنّه بمنزلة المخاط والبصاق والنخامة ) " [3] .
وعن الشيخ في كتاب المشيخة : عن شيخه ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة وتطيبت ولبست أثوابي فمرّت بي وصيفة ففخذت بها وأمذيت وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت عن ذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك وضوء " [4] .
فتفصيل الإسكافي بايجابه الوضوء في ما كان منه عن شهوة لقوله ( عليه السلام ) عن المذي يخرج عن الرجل : " أحدّ لك حدّاً إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء " [5] ، وصحيحة ابن يقطين بعد السؤال عنه : " إن كان من شهوة نقض " [6] ، وخبر الكاهلي بعد السئوال عنه :



[1] كما في مجمع البحرين : ج 1 ص 388 ، مادة ( مذى ) . والصحاح : ج 6 ص 2491 .
[2] الوسائل 1 : 196 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 2 .
[3] الوسائل 1 : 196 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
[4] تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة ح 322 ج 1 ص 121 .
[5] الوسائل 1 : 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10 .
[6] الوسائل 1 : 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 12 .

490

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست