بما دلّ على حكم النوم من باب التنبيه ، فإنّه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث كما يدلّ عليه إناطته بإزالة العقل وجب بالاغماء والسكر بطريق أولى " انتهى . ولا كرامة فيه ، لأنّ مناط ناقضية النوم عندنا ليس لتجويز الحدث معه كما عليه العامّة ، وإنّما هو ناقض مستقلّ وإن حفظ نفسه ببعض الطرق المفيدة للقطع بالعدم ، وبعضهم أخذ بعموم الشرطية فيها ، وهو قوله : " إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وغير خفي عدم كون خفاء الصوت علّة للنقض ليؤخذ بعمومه ، وإنّما جعل معرّفاً للنوم . نعم لا بأس في التمسّك بالخبر المروي عن الدعائم عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أنّ الوضوء لا يجب إلاّ من حدث ، وأنّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع ، أو يغمّ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء " [1] لو اُحرز استنادهم في الفتوى إليه ، ليكون العمل به جابراً لسنده ، إلاّ عند من يقنع في الجبر بمجرد مطابقة المضمون لعمل المشهور ، وإلاّ عند من لا يعتني بالجبر أبداً ، ولكن فيما قدمناه كفاية إن شاء الله . قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أيضاً بالاستحاضة القليلة التي لا تغمس الكرسف ولا تثقبه ) الموصول جيء به معرّفاً خلافاً للمحكي عن العماني فلم يوجب بها شيئاً قبل . وربّما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض ، وللمحكي عن الإسكافي فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة ، وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة والتفصيل منوط بمحلّه من باب الدماء . قوله ( قدس سره ) : ( بل وبالوسطى لغير صلاة الغداة أمّا لها فيجب هو مع الغسل ، بل وبالكثيرة لصلاة العصر والعشاء الأخيرة ، أمّا الصبح والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله في ما كتبناه في الدماء ) تخصيصه ( قدس سره ) حدث الاستحاضة بايجاب بعض حالاتها الوضوء خاصّة والقائه