عليه الوضوء [1] ، ولذا قال الماتن : إحالته على الوجدان أولى ، وعبّر بمتن الحديث . وبالجملة كون النوم من أسباب الوضوء مجمع عليه نصّاً وفتوى ، كتاباً وسنّة ، لتفسير المفسرين الآية بالقيام عن النوم ولا يفرق فيه بين حالاته كما في جملة من الروايات من قبيل رواية عبد الحميد عنه ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " [2] . فما حكي عن الصدوق من عدم لزوم الوضوء على من نام قاعداً بلا انفراج ، لرواية الحضرمي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينام الرجل وهو جالس ، قال ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء " [3] ، ولما أرسل الصدوق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " أنّه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا وضوء عليه ما دام قاعداً إذا لم ينفرج " [4] ، ولرواية ابن حمران " أنّه سمع عبداً صالحاً ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس لا يتعمّد النوم فلا وضوء عليه " [5] ، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه " وذلك لأنّه في حال الضرورة [6] . ففيه أوّلا : أنّ روايته لتلك الروايات التي لا عامل بها مع روايته قبلها الروايات المطلقة لا تدلّ على مخالفته للقوم ، مع أنّه على فرض تحقّقها لا يعبأ به لشذوذ هذا القول من اختصاصه به . وثانياً : أنّها لا تقاوم المعمّمة ، لأنّها أقوى منها سنداً ودلالة وكثرة واعتضاداً ،
[1] الوسائل 1 : 181 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8 . [2] الوسائل 1 : 180 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 . [3] الوسائل 1 : 182 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 15 . [4] الوسائل 1 : 181 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 11 . [5] الوسائل 1 : 182 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 14 . [6] الوسائل 1 : 182 باب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 16 .