المقيدات لم تسق لإفادة الخصوصية . ومن بيان الحال في ذلك القسم يتضح الحال في الأقسام الخمسة الباقية أما في قسمين منها : وهما المخرجان المعتادان أصلا شخصياً أو عرضاً مع كون الخروج أيضاً معتاداً ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنقض والايجاب فيهما خصوصاً مع انسداد الأصلي في العرضي ، كما في المدارك دعوى وفاقهم على الأوّل مع إلحاقه ( قدس سره ) العرضي به مع انسداد المعتاد ، والماتن في جواهره لا يجد في الأوّل خلافاً ، وحكى اجماع المنتهى عليه ، بل جعل ( قدس سره ) العرضي أيضاً داخلا تحت الإجماعين . ويؤيّده ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه المعروف ، بل لم يحك الخلاف فيه إلاّ عن شارح الدروس مع تقوية له من سيد الرياض ، وقد عرفت أنّ الاطلاقات آية ورواية محكّمة فيهما . وأنّ دعوى الانصراف فيها عنهما في غير محلّها بعد صيرورة كلّ منهما مخرجاً عادياً معتبراً عرفياً فضلا عن كون الأوّل خلقياً ، بل الثاني أيضاً ولو ثانوياً مع فرض انسداد الأصلي وانحصار المخرج به ، بل ومع عدم الانسداد أيضاً كما هو معنى المعتادية المفروضة فيدخل تحت قوله ( عليه السلام ) : " أنعم الله بهما عليك " في صحيح ابن بزيع وموثّقة أديم [1] ، كما عن الذكرى التمسّك به على الحكم فيهما ، هذا مضافاً إلى ذيل رواية العلل كما عرفت من وضوح دلالته عليه ، فما عن الحدائق من عدم ناقضية ما خرج عنهما لمنعه الإجماع في غير محلّه . وأمّا الثلاث الصور الباقية وهو الخروج الغير المعتاد من المخارج الثلاث المعتادات ، وهنّ الأصليان نوعاً وشخصاً ، وشخصاً وحده ، والعرضي المعتاد ، فلا إشكال كأنّه عندهم في أوّلها وهو المخرج عن المخرج النوعي الطبيعي كما هو مشمول الروايات الكثيرة التي ادّعيت تواترها ، بل ادّعى الأُستاذ - طاب ثراه - أنّ ظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح بعض عدم اعتبار