responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465


وليس هذا من تقييد إطلاق مفهوم الذيل ولا لكونه من تقديم المنطوق على المفهوم ، بل ملاحظتهما مجتمعين موجب لظهور المنطوق في هذا المعنى ، مضافاً إلى أنّ العمل بهذا المفهوم إنّما هو إلغاء لمنطوق الصدر رأساً ، لكونه أجنبياً عن السؤال حينئذ بعد إحالة جوابه على مفهوم الذيل ، وهذا أفسد ولا يسع حمله على الاستحباب أيضاً ، لعدم ملائمته لمساق السؤال من قوله : " كيف تصنع ؟ " الظاهر في السؤال عمّا يجب عليها لا فيما يستحب لها ، فافهم .
نعم هنا كلام للاُستاذ في طهارته يظهر منه أنّ الشكّ في الحجب مآله إلى الشكّ في الحاجب ، لأنّه مع اللصوق التام يحصل الحجب قطعاً ، أو لصوق جسم بجسم لصوقاً تامّاً مانع عن تحلّل جسم آخر بينهما ، وهو كذلك بحكم العقل ، فيكون الشكّ في الحجب شكّاً في وجود حاجب بالفعل ، هذا .
ولكنّه من دقائق مسائل الحكمة فلا يعبأ به في العرفيات في جميع الموارد ، والفرق بين الشكّين في العرف واضح لاسترة عليه ، لأنّ الأجسام الضعيفة الرقيقة يرون لها كمال الاتصال واللصوق بالبشرة ، ومع هذا يحكمون بأنّها غير مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لرقته ، ويحكمون بتخلّل الماء بينهما ، فالمناط في هذه المقامات هو حكم العرف ، وأين هذا من الشكّ في أصل الحاجب ؟ وكيف يكون مآل الشكّ في الحجب إلى الشكّ في الحاجب ؟
نعم يبقى أنّ العمل بالأصل هنا غير صحيح ، لما تقدّم . واختصاص دعوى الإجماع والسيرة بالمسألة الاُولى دونها أيضاً مسلّم ، فلذا يجب التحريك أو النزع .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان الشكّ بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت ) هذا الحكم كما ذكره ( قدس سره ) حقّ لو كان الشكّ في الايصال كما هو ظاهر العبارة ، ولكنّه ليس كذلك ، لأنّ مراده أعمّ من الوصول والايصال ، فإنّه ( قدس سره ) ذكره استدراكاً لمسألة الشكّ في الحجب ، فكأنّه استثنى من حكمه بوجوب تحصيل اليقين في صورة حصول الشكّ في الحاجبية صورة حصول ذلك الشكّ بعد الفراغ عن الوضوء مطلقاً بزعم أنّ قاعدة الفراغ محكمة فيه .

465

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست