والشهيد وفخر الدين في رسالة النيّة ، وغيرهم ، وبخصوص الرفع عن بعض كتب الشيخ ، وبخصوص الاستباحة عن ظاهر اللمعة تبعاً لمحكي غاية المراد عن السيد و . . . [1] فقد استدلّ على المطلب بما دلّ على وجوب الوضوء من حيث كونه طهوراً كقوله ( عليه السلام ) : إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور ، بتقريب لزوم قصد عنوان المأمور به ، لعدم تحقّق الامتثال بدونه . ويردّه أنّ الرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء ، ومن آثار اتيانه على الوجه الذي اُمر به لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها ويتقوم بها حتى يجب أخذه قيداً للفعل فيوقع الفعل المقيّد به قربة إلى الله ، فالوضوء المعيّن المأتي به قربة إلى الله رافع للحدث ومبيح للصلاة لا أنّ الوضوء المعيّن الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى الله كيف ؟ ولو كان الفعل المعيّن في نفسه رافعاً للحدث أو مبيحاً للصلاة لم يكن يشترط في صحّة الوضوء قصد التقرّب قطعاً ، لأنّ رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث توصلي يكفي في سقوط أمره مجرّد وجوده في الخارج بأيّ نحو كان كما هو شأن الواجب المقدمي الصرف ، لوضوح أنّ الأمر المتعلّق بعنوان التطهير أعني الرفع أو الاستباحة لا يقصد منه إلاّ حصول متعلّقه وهو التطهير في الخارج وإن لم يقصده المكلّف ، بل لم يشعر به ، إذ بعد حصوله - على أي وجه حصل - يسقط الأمر جزماً فالمأمور به بالأمر التعبّدي - المدخل له في العبادات المعتبر فيها قصد القربة - هي الأفعال التي تصير سبباً لحصول التطهير في الخارج بعد اتيانها في الخارج منوياً بها بعد تعيّنها بجميع مشخّصاتها التقرب بها إلى الله . ونظير الأمر بالتطهّر كلّ أمر يعنون بعنوان مترتّب على عبادة بعنوان كونه عبادة كأوامر الإطاعة وما في معناها كقول الآمر : ابرئ ذمّتك ممّا عليك ، فإنّ هذه كلّها أوامر توصلية لم تصدر لغرض التعبّد بمضمونها وإنّما اُريد بها مجرّد حصول متعلّقها في الخارج .