وأطوارهم ويكون فعلهم أيضاً موعظة كقولهم . وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من معارضة حرمة الرياء بعد تسليم كون الفرض منه لعموم رجحان تلك الغاية فغير تام ، لعدم تقدّم الواجب على الحرام إذا تعارضا دليلا بنحو العموم من وجه ، كيف والمقام غالباً غير بالغ درجة الوجوب ؟ ! ه : حكم السمعة وهي أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته عندهم حكم الرياء فإنّه من أفراده ، وأمّا حب استماع الناس لعمله من دون أن يفعله لذلك فهو كحبّ رؤية الغير لعمله وسروره بذلك من غير أن يعمله لذلك ، وليس به بأس ، لحسنة زرارة والرواية المتقدمتين . وأمّا الضمائم المحرّمة الاُخر غير الرياء والسمعة فما كان منها عنواناً للفعل فلا إشكال في مفسديّة قصده ، لصيرورة الفعل الواحد عنواناً لواجب ومحرّم فيكون حراماً ، وما كان منها غاية له كان قصدها منافياً للإخلاص فيفسد من تلك الجهة ، مع أنّ الفعل لأجل الغاية المحرّمة محرّم ولو مقدمة فيكون مجمعاً للواجب والحرام ، وبطلانه حينئذ واضح . وبهذا البيان يلغى الفرق بين ما كان الحرام غاية لأصل العمل أو لترجيح بعض خصوصياته على بعض . قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط إلحاق العجب المقارن للعمل به ، إلاّ أنّ الأقوى خلافه ) وجه الاحتياط ما حكاه في جواهره عن بعض مشايخه من إلحاقه العجب المقارن بالرياء في الإفساد . ودعوى بعضهم ظهور الأخبار فيه كرواية ابن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال إبليس لعنه الله : إذا استمكنتُ من ابن آدم في ثلاث لم اُبالِ ما عمل فإنّه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ، ونسي ذنبه ، ودخله العجب " [1] . وخبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " قال الله تعالى : إنّ
[1] الوسائل 1 : 73 ب 22 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 7 .