responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349


المأمور به والمنهي عنه في الواحد الشخصي الذي هو سبب البطلان فيما إذا كان متعلّقا الأمر والنهي مفهومين متغايرين كما في المقام ، وإنّما كان اجتماعهما موردياً ، وهو غير موجب للبطلان وإن توقّف أحدهما على الآخر ، وترتّب أحدهما على الآخر ترتّب المسبب على السبب أو المعلول على العلة بعد وجود المندوحة ، إذ لا نقول بحرمة مقدمة الحرام مع عدم الاستلزام وإن كان علّة له .
فحكم سيدنا الأُستاذ - طاب ثراه - بالبطلان في خصوص المصبّ إذا كان الوضوء علّة للتصرّف فيه كما علّقه على الرسالة لم أفهم وجهه ، إذ علّيّة الوضوء للتصرّف في الغصب لو أوجب البطلان للزم أن يقال به في الآنية أيضاً ، إذ الوضوء كما أوجب التصرّف في المكان بالصبّ فيه كذلك يتوقّف على التصرّف في الآنية بالأخذ منها ، وليس شيء من الصبّ والاغتراف من الإناء وضوءاً كما لا يخفى ، وإنّما هما أمران مفارقان له وجوداً ، مترتّبان عليه تسبيباً أو توقّفا ، وليس إسناد ترتّب أحدهما اليه أولى من إسناد صاحبه إليه للتوقّف ، بل هما في مرحلة الترتّب والتوقّف على حدٍّ سواء ، وقد عرفت أنّ توقّف المأمور به على الحرام موجب للبطلان إذا انحصر مقدمته فيه ، واقتضاء الحرام حرمة مقدمته مقصور بصورة استلزامه لها ، وهنا غير مستلزم ، لعدم توقّف الوضوء على خصوص التصرّف المحرّم بعد وجود المندوحة .
وبالجملة ما ثبت من الأدلّة هو حرمة القرب والدنوّ إلى مال الغير بغير إذنه المكنّى به عن التصرّف فيه ، ومن المعلوم تحقّق هذا الحرام وحصول معصية نهيه بنفس الاغتراف وهو من مقدمات الوضوء لا نفسه ، فعند عدم المندوحة يقبح الأمر بالوضوء ، لاستلزام امتثال أمره الواجب على ارتكاب التصرّف في الآنية المحرّم للغصبية بخلاف صورة وجود المندوحة ، وكذلك الحال في ترتّب التصرّف في المصب على الوضوء ، فلو لم يكن هنا مندوحة واستلزم الوضوء التصرّف فيه ولم يكن بدّ من ترتّبه عليه لم يجز بقاء أمر الوضوء ، لعدم انفكاك امتثاله عن الحرام ومستلزم المحرّم محرّم بخلاف ما لو كان هناك مندوحة والمكلّف بسوء اختياره

349

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست