responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217


نقول بإرادته من المطلقات ، ونمنع انصرافها عنه . وأما التعدّي الملحوظ في تلك الطباع الثلطة اللينة الذي هو على خلاف المتعارف ، ووقوعه منها نادري فهو موجب لنجاسة ماء الاستنجاء ، وإن صدق عليه اسم الاستنجاء ، لعدم انصراف الإطلاق اليه فيبقى تحت الأصل .
قوله ( قدس سره ) : ( وأن لا يتغيّر أحد أوصافه بالنجاسة ) لما تقدّم أنّه ليس لنا ماء لا يحكم بنجاسته بعد تغييره بملاقاة النجس ، مضافاً إلى فحوى أدلّة نجاسة الكرّ والجاري بالتغيير ولانصراف إطلاقات الطهارة إلى غير صورة التغيير ، ولأنّ المفهوم من تعليل الطهارة بأكثرية الماء من القذر استهلاكه به وعدم ظهور أثره فيه ، فيفهم منه أنّه لو انعكس لم يكن طاهراً وبملاحظة تلك الاُمور وظهور الإجماع على النجاسة في الفرض كما ادّعاه شيخ الجواهر يتقوّى عمومات نجاسة المتغيّر وتقدّم على عموم طهارة ماء الاستنجاء وإن كان بينهما عموم من وجه .
قوله ( قدس سره ) : ( وأن لا تصيبه نجاسة من خارج ولو من المتعدّي ) هذا الشرط يرى أنّه غير محتاج اليه كما صرّح به الأُستاذ - طاب ثراه - في طهارته ، لأنّه ليس من قيود عدم انفعال ماء الاستنجاء ، حيث إنّ النجاسة في الفرض إنّما لحقته لكونه غسالة غير الاستنجاء لكنّهم أتوا به للتنبيه على بعض الأفراد الخفية مثل ما ذكره الماتن . ولدفع ما توهّمه بعض من أنّ إصابتها غير مضرّة بلحاظ أنّ النجس لا ينجس فحكم ماء الاستنجاء بعدُ بحاله ممّا كان عليه من الطهارة لصدق الاستنجاء عليه بعد إصابة النجاسة .
ولذا فصّل بعضهم بين ما كانت الطارئة أغلظ حكماً ، فينجس الماء وبين ما كانت مساوية أو أخف فلا ينجس .
وربّما يلوح من بعض العبارات تفصيل آخر وهو أنّه ينجس الماء لو تلوّث المحلّ بغير الحدث المستنجى منه حال كونه سابقاً عليه ، ولا ينجس باللاحقة والمقارنة مطلقاً ، أو على التفصيل بين الأغلظ حكماً وغيره .
والأقوى التنجّس مطلقاً لو تلوّث بها المحلّ سابقاً كان أو لاحقاً أو مقارناً من

217

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست