الأوّل ( عليه السلام ) : " لايّ علّة يستحب للانسان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ قال ( عليه السلام ) : لأنّ ذلك يزيد في الرزق [1] . والتعليل بزيادة الرزق لا يناسب لخصوص الذكر منه ، بل فيه ظهور في أنّ لحكايتها خصوصية فعلم أنّ هذا عنوان آخر غير عنوان الذكر ، بل القول بكونه بتمامه من مصداق الذكر غير بعيد ، كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " لا تدع ذكر الله في تلك الحال " معلّلا بأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال بعد قوله : " قل كما يقول المؤذّن " في رواية أبي بصير وصحيح ابن مسلم ، فلو كانت الذكرية مخصوصة ببعضه وكان بعضه الآخر خارجاً عنه قبح منه ( عليه السلام ) تفريع قوله : " قل كما يقول . . . الخ " على قوله : " لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال " فعلم أنّه بتمامه ذكر ، ويؤيّده كراهة التكلّم بعد الحيعلات في الإقامة ، بل بطلانها به حينئذ ، فإنّه لا معنى لبطلان كلام الآدمي بكلام الآدمي . فإذن الأقوى جواز حكايته بتمامه بلا تبديل ، خلافاً لما عن الشهيد من الاستشكال فيه ، وأنّه يبدّل الحيعلات بالحولقة كما في الصلاة . قوله ( قدس سره ) : ( وتسميت العاطس ) وهو طلب الرحمة والمغفرة له بقولك له : يرحمك الله ، ظاهر العطف أنّه ( قدس سره ) يقول بكراهته كما عن جامع المقاصد بعد نقله استحبابه عن المنتهى قال : " وفيه شيء " انتهى . ولكن الأقوى استحبابه ، لأنّه من الذكر فلا يشمله الكلام الممنوع ، وعلى فرض الشمول يخصّصه أدلّة استثناء الذكر كما به علّلاه في النهاية والروض بعد أن استثنياه ، فإنّهما - على ما حكي - قالا : لأنّه ذكر الله ، وهو صريحه في الجواهر حيث إنّه بعد أن قال : وينبغي للمصنّف استثناء الحمد بعد العطس لما في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر ما رويناه عن قرب الاسناد سنداً لاستحباب الإخفات بالذكر اعتذر عن مصنّفه بأنّ تركه لعلّه لأنّه أدخله تحت
[1] الوسائل 1 : 221 ، الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 ، وفيه عن سليمان بن مقبل .